النظام السوري يبحث مشروع قانون لتشديد عقوبات “الجريمة الإلكترونية”

يناقش مجلس الشعب التابع للنظام، مشروع تعديل قانون مكافحة “الجريمة المعلوماتية”، الصادر في عام 2012، من أجل تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة العنكبوتية، ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.

ونشرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام أن “المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.”

وقالت الصحيفة أن “المادة 36 من المشروع نصت على أن للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً”.

وأشارت إلى أنه “يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة.”

وأضافت الصحيفة أن “المادة 26 نصت على أنه يعاقب كل من استحصل بوساطة وسائل تقانة المعلومات من دون إذن من السلطة القضائية على تسجيلات صوتية أو مرئية أو صور تخص أشخاصاً آخرين من دون رضاهم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ليرة وتضاعف العقوبة إذا كان الجرم واقعاً على موظف عام أثناء ممارسته لوظيفته أو في معرض ممارسته لها”.

وحمل مشروع تعديل قانون مكافحة الجرائم تعديلاً لعدة بنود قد يتم إقرارها، في حين قال ناشطون أن الغاية هي منع الانتقادات الموجهة للنظام السوري ومسؤوليه وتقييد حرية الإعلام والصحافة بشكل أكبر، تحت بند “النيل من هيبة الدولة”.

قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا

صدر قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم “26”، في عام 2011، لينظم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ويضع ضوابط الإعلام والنشر الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية.

وأعلنت حكومة النظام السوري، في 6 من آذار 2018، عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضياً للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، في 1 من شباط 2019، فرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية على الشخص الذي يسرق منشورات عبر “فيسبوك” وينسبها إلى نفسه، دون الإشارة إلى الناشر.

وعيّنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري 58 قاضياً للنظر في الجرائم المعلوماتية، دون أن تصرح عن أسماء القضاة المختصين في الجرائم الإلكترونية، ولا أن تعلن عن درجات المحاكم التي يتولونها.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد