النظام السوري يلاحق عبر “الجريمة الإلكترونية” كل من ينشر محتوى فنياً دون ترخيص

نشرت لجنة “صناعة السينما والتلفزيون” في حكومة النظام السوري، تعميماً عبر صفحتها على “فيسبوك” طالبت فيه “كل من يشارك ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على التراخيص اللازمة من كلّ الجهات المعنية”.

وجاء في تعميم اللجنة أن “أي محتوى سيجري نشره من تاريخ 5 كانون الثاني/يناير عام 2022، من دون الحصول على الموافقات المطلوبة، سيعتبر مخالفاً وسيجري تحريك الادعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي”.

وأكدت اللجنة قرارها أنه يندرج تحت “أحكام المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية، رقم 17 لعام 2012، الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة”.

وختمت اللجنة تعميمها بـ “أسف” من “حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل، الذي يعرض من خلال بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع”.

وأرجع ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب إصدار القرار بهذه الفترة، هو محاولة النظام السوري، فرض المزيد من الضوابط والقوانين الجائرة لتجريم أي شخص ينتقد النظام وحكومته، معتبرين أن “القرار سيكون بمثابة حالة رقابية على المثقفين والممثلين والسياسيين ومؤسساتهم”.

قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا

صدر قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم “26”، في عام 2011، لينظم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ويضع ضوابط الإعلام والنشر الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية.

وأعلنت حكومة النظام السوري، في 6 من آذار/مارس 2018، عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضياً للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.

ويناقش مجلس الشعب التابع للنظام، منذ 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشروع تعديل قانون مكافحة “الجريمة المعلوماتية”، الصادر في عام 2012، من أجل تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة العنكبوتية، ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.

ونشرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام أن “المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.”

وقالت الصحيفة أن “المادة 36 من المشروع نصت على أن للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد