النظام يصدر قراراً يشارك عبره أصحاب العقارات والمركبات أربحاهم

أصدر “مصرف سوريا المركزي”، لدى النظام السوري، قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار النظام حول بيع العقارات والمركبات، والذي يفرض تسديد 15% من القيمة الرائجة للعقار بموجب حوالة مصرفية، وما يصل إلى 20 مليون ليرة بالنسبة للمركبات حسب سنة الصنع.

وحدد المصرف، 25 من الشهر الجاري موعداً لبدء تنفيذ القرار، الذي يشترط إبقاء مبلغ 500 ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن مدير مصرفي، أن على البائع التقدم إلى المصرف بوثيقة من مديرية المالية تتضمن القيمة الرائجة للعقار، ثم يتم فتح حساب للمشتري يودع به المبلغ، ويحوله بعد ذلك إلى حساب البائع.

أما المركبات، فيتم تحديد سنة صنع المركبة بموجب الميكانيك أو التأمين الإلزامي، ثم يتم استكمال الإجراءات.

وأوضح أنه يمكن سحب إيداعات البيوع العقارية والمركبات من اليوم التالي لإيداع المبلغ حسب السقف اليومي المسموح، والمحدد حالياً بـ10 ملايين ليرة، وحسب توافر السيولة لدى المصرف، في حين يمكن لصاحب الإيداع تحويل المبلغ لأي حساب آخر بعد انتهاء عملية الإيداع فوراً.

وفيما يخص المركبات فيمكن تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار المذكور، والذي يتراوح بين 3 مليون ليرة سورية إلى 20 مليون ليرة ضمناً، ولفت البيان الى أنه تم استثناء عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية من أحكام هذا القرار.

وأشار إلى الإبقاء على مبلغ 500 ألف ليرة سورية، حداً أدنى في حساب البائع لمدة 3 أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص، كما يتزامن صدور هذا القرار مع صدور تعميم مصرف النظام المركزي بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين لتصبح بمبلغ 5 ملايين ليرة لكافة السحوبات، و10 ملايين ليرة بالنسبة للبيوع العقارية.

ملئ الخزينة من جيوب المواطنين

وكان مجلس الوزراء لدى النظام قد أصدر في شباط الفائت، قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، و المركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة.

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية للنظام عن “وضاح قطماوي”، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات.

ويصب هذا القانون في مصلحة النظام فقط، وستزيد  قيمة عقار البائع، بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، إضافة لغياب الخدمات مقابل المبالغ التي تفرض على المواطنين، ذلك بحسب قانونيين.

ويرى متابعون اقتصاديون إن النظام السوري يسعى من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال، معتبرين قانون البيوع العقارية يعالج “التهرب الضريبي”، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد