الإدارة الذاتية تصدر عفواً عاماً

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عفواً عاماً وشاملاً عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 آذار/ مارس الجاري، بموجب القانون رقم (5).
وشمل قانون العفو وفق المادة الأولى منه “المخالفات والجنح عن كامل العقوبة المقيدة للحرية في المخالفات، وعن كامل العقوبة المقيدة للحرية في الجنح”.
و”تستبدل عقوبة السجن المؤبد، في الجنايات، بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة”، وشمل العفو “عن ربع عقوبة السجن المؤقت”، وفق المادة الثانية للقانون.
وأوضحت الفقرة (ج) من المادة الثانية، المتعلقة بالعقوبات الجنائية، أن العفو يشمل “كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء
ووفق المادة (د) من المادة نفسها يشمل العفو عن “كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر، بتاريخ صدور هذا القانون”.
واستثنى القانون “جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس، الجرائم المتعلقة بالمال العام، جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصر، وجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها” من شمول قانون العفو.
بالإضافة إلى “المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون إذا اكنوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية، و90 يوماً بالنسبة للموجودين خارجها
ووفق المادة الرابعة، يتم “تسديد أو إيداع المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والالتزامات المحكوم بها لصالح اللجة المدعية، أو تقديم إسقاط الحق الشخصي”.

ثاني قرار للعفو خلال عام

ويعتبر هذا العفو هو الثاني الذي تصدره الإدارة الذاتية خلال العام الجاري، والذي شمل المدنيين والعسكريين.
وأصدرت الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا عفواً عاماً عن جميع المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي.
ومنحت الرئاسة المشتركة، وفق القانون ذي الرقم (1)، “مدة 45 يوماً للفرار الداخلي، و90 يوماً للفرار الخارجي، على أن يراجع الفار مركز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة”.
وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، أصدرت القيادة العامة لقوات الحماية الذاتية ومكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا عفواً عاماً، بمناسبة اقتراب عيد الأم، وعيد النوروز، وفق التعميم.
وشمل العفو “جميع المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي، ليتم تسوية أوضاعهم إن كانوا غير متورطين مع الأنظمة الإرهابية أو جرائم القتل أو سرقات وعمليات اختلاس”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد