منظمة العفو الدولية: قانون تجريم التعذيب في سوريا ليس منصفاً لضحايا التعذيب السابقين

أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نُشر يوم أمس أنّ “رئيس النظام السوري بشار الأسد يحاول التستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان عبر إقرار قانون جديد مناهض للتعذيب”.

وقال التقرير أنّ نظام الأسد متهم بممارسة التعذيب ضد مواطنيه، منذ بدء الصراع السوري عام 2011، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات التي قام بها بحقوق شعبه، بما في ذلك “إخفاء المعتقلين”.

أقر النظام السوري القانون الجديد يوم الأربعاء، بعد أن اقترحه لأول مرة قبل يومين فقط، ليحظر عن طريقه “التعذيب بحق أي مواطن في سوريا، والسجن ثلاث سنوات لمن يرتكب هذه الجريمة”.

وأدانت منظمات حقوقية هذا القرار قائلة “إنّه لا يقدم أي عذر للمعتقلين وعائلاتهم في سوريا، ولا يعيد لهم حقوقهم”.

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرب الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “على الرغم من أننا نرحب بمثل هذه الخطوة المناهضة للتعذيب المتطرف المُعترف بها دولياً، إلا أنّ القانون الجديد يلغي سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مرّت دون أن يكترث لها النظام السوري”.

وأضافت: “لا يوفر القانون الجديد إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا ينص على ما إذا كان الناجون من التعذيب سيحصلون على تعويض، أو في حالة وفاتهم، ستتلقى عائلاتهم تعويضات”.

وبرأي معلوف “إنّ القانون الجديد لا يرقى إلى محاولة النظام السوري تصحيح تاريخه في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد، والتي تكون نهاية المُعتقل فيها الوفاة.

وتابعت: “علاوة على ذلك ، يجب أن يتماشى قانون مناهضة التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان،  وهذا يعني ، ضمان أن مرتكبي التعذيب سيُحاكمون أمام محاكم مدنية، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

قانون تجريم التعذيب

وأصدر رئيس النظام السوري في 30 آذار/ مارس الماضي القانون رقم 16 لعام 2022 والذي يجرّم بموجبه التعذيب بعقوبات تراوحت بين 3 سنوات، والسجن المؤبد.

وورد في الفقرة “أ” من المادة الثانية من القانون “يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرّض عليه”، وتكون العقوبة “وفقاً للفقرة “ب” من المادة نفسها “ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات”.

ونص القانون في الفقرة “هـ” من المادة ذاتها أن “العقوبة تكون السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة”، وتصل العقوبة إلى الإعدام وفقاً للفقرة “و” إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته”.

ووفقاً للمادة الثالثة من القانون “لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب”.

وحظر القانون وفقاً للمادة الرابعة على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد