اعتصم أصحاب المحال التجارية بسوق قامشلو المركزي اليوم الثلاثاء أمام مبنى البلدية احتجاجاً على رفع مبلغ الضريبة السنوية، وفق ما أفاد أحد أصحاب هذه المحال للاتحاد ميديا.
وأغلق المعتصمون الشارع العام أمام البلدية، مطالبين بوقف أو تخفيض الضريبة السنوية سيما وأن البلدية كانت قد حصّلت هذه الضريبة قبل منذ مدة.
وأضاف المصدر أن المسؤولين في البلدية طلبوا التحدث إلى وفد من المعتصمين لفتح الطريق، ومناقشة مطالب أصحاب المحال التجاري، فيما لا تزال المناقشات مستمرة.
ولفت إلى أن أصحاب المحلات دفعوا مبالغ تتراوح بين 180 ألف، إلى 200 ألف ليرة سورية (نحو 50 دولاراَ) ضريبة سنوية للبلدية قبل فترة، مشيراً إلى أنها كانت 1500 ليرة في زمن النظام (نحو 30 دولاراً بسعر الصرف القديم).
وطالبت البلدية أصحاب المحال بدفع الضريبة السنوية مرة أخرى بمبالغ تتراوح بين 400 و 700 ألف ليرة سورية، وهذا عدا عن الضريبة المالية وضريبة الدخل التي دفعها أصحاب المحلات أيضاَ.
وأشار المصدر إلى أن القرار ليس له أساس قانوني أو إداري، وإنما صادر عن المسؤول الجديد الذي استلم أعمال بلدية قامشلو منذ مدة قصير.
وتابع “القرار يشمل جميع المحلات “الفروغ” وهي المحلات التي لا يمكن تسجيلها كمحلات ملك كونها مسجلة ضمن “أملاك اليهود”، والتي تقوم البلدية بتحصيل رسوم عنها من المستفيدين من هذه المحلات.
وأكد “صاحب المحل” في السوق المركز “عزمهم الخروج مرة أخرى للاعتصام في حال عدم استجابة البلدية لمطالبهم ووقف هذا القرار”، مضيفاً أن “هذا القرار ليس له أي مسند قانوني سواء بمرسوم أو قرار من الإدارة الذاتية، وإنما هو اجتهاد شخصي من المسؤول الجديد”.
قانون الضريبة
وصادقت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا في نيسان/ أبريل 2021 على قانون الضريبة، وإدخاله حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو من العام نفسه.
وضم القانون 92 مادة حددت فيها أنواع الضرائب والنسب المئوية المفروضة لتحديد كمية الضريبة السنوية سواء للأفراد أو للشركات والمحال التجارية أو للآليات، فيما أعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي، والعاملون في القطاع الزراعي، وعوائل الشهداء، وفقاً للمادة 16 من القانون.
وحددت المادة الثانية من قانون الضرائب، أنواع الضرائب بـ “المباشرة، والتي تضم ضريبة دخل الفرد والتي تُفرض على المكلفين في مناطق شمال وشرقي سوريا وتشمل الناجم عن الأجور والرواتب، وأعمال المهن والحرف الحرة”.
وشملت الضرائب المباشرة أيضاً “ضريبة الآليات، وضريبة أرباح الشركات والتي تفرض على الأرباح الصافية الناجمة عن شركات الأعمال الخاصة والعامة”.
وضمت الضرائب “غير المباشرة” ضريبة الإنفاق الكمالي، وضريبة رسم، أو الطابع”، وفقاً للنص الرسمي لقانون الضريبة.
ولم يحدد القانون المبلغ الواجب استفائه كضريبة، سواء من المحال التجارية أو من الأفراد، وإنما حددها وفقاً لنسب الربح، ونسبة الراتب والدخل السنوي للفرد والأرباح للمحال التجارية.
ووفقا للمادة 27 من قانون الضريبة، “تخضع ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية لنسبة 3% عن الدخل الصافي السنوي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 6 مليون ليرة سورية”.
وحددت المادة نفسها نسبة 5% عن الدخل الصافي السنوي الذي يتجاوز 6 مليون، وحتى 30 مليون ليرة سورية، و9% في حال تجاوز الدخل الصافي 30 مليون ليرة سورية.